“على أمل أن تمنع هذه المحكمة جريمة الصمت”
برتراند راسِل، لندن، 13 نوفمبر،1966
Download (PDF)
محكمة راسل حول فلسطين هي محكمة دولية شعبية أنشئت استجابة لمطالب المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، والنقابات، والمنظمات الدينية) لإعلام
وتعبئة الرأي العام والضغط على صناع القرار.
في ضوء عدم تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر في 9 يوليو 2004 عن محكمة العدل الدولية بشأن بناء إسرائيل جدارا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والفشل في تنفيذ القرار ES-10/15 الذي يؤكد رأي محكمة العدل الدولية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تموز 2004 ، وأحداث غزة ديسمبر 2008 — كانون الثاني 2009، بناء عليه فقد تم تشكيل لجان في مختلف البلدان لتعزيز ودعم مبادرة المواطن في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وتحمل محكمة راسل نفس الروح، وتتبنى نفس القواعد الصارمة التي أنشئت من قبل علماء بارزين والفيلسوف برتراند راسل مثل تلك الموروثة من المحكمة في فيتنام (1966-1967)، والثاني عن محكمة راسل أمريكا اللاتينية (1974 -1976) ، الذي نظمته مؤسسة ليليو باسو الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها.
هذه المحكمة ليس لديها أي وضع قانوني، وهي تعمل كمحكمة شعبية.
لقد دعيت الحكومة الإسرائيلية لعرض موقفها أمام المحكمة ولكنها اختارت عدم ممارسة هذا الحق ولم تقدم أي إجابة على المراسلات الموجهة إليها من قبل محكمة راسل.
وبعد جلسات ومداولات هيئة المحلفين ، تم ايجاز نتائج الدورة الثالثة لمحكمة راسل حول فلسطين، الذي عقد في كيب تاون في 5-6 نوفمبر 2011، على النحو التالي:
أولا – الفصل العنصري:
خلصت المحكمة إلى أن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج ومؤسساتي إلى هيمنتها، لتصل إلى مستوى الفصل العنصري على النحو المتعارف عليه دوليا بموجب القانون الدولي. هذا النظام التمييزي يظهر في كثافة متفاوتة وأشكال مختلفة ضد فئات من الفلسطينيين اعتمادا على مواقع تواجدهم. فالفلسطينيين الذين يعيشون تحت سلطة الحكم العسكري الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخضعون لشكل متفاقم من سياسة الفصل العنصري. أما المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، في حين يحق لهم التصويت ، فهم ليسوا جزءا من الأمة اليهودية على النحو الذي حدده القانون الإسرائيلي وبالتالي يتم استبعادهم وحرمانهم من مكتسبات الجنسية اليهودية ويخضعون لتمييز منهجي عبر أشكال واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها. إلا أنه بغض النظر عن تلك الاختلافات، فإن المحكمة تخلص إلى أن الحكم الإسرائيلي للشعب الفلسطيني ، أينما كانوا يقيمون، يخضعون لنظام فصل غنصري واحد ومتكامل.
إن حكومة إسرائيل ملزمة قانونيا باحترام عجم ممارسة سياسة الفصل العنصري المتفق عليها دوليا، عدا عن أن سياسة الفصل العنصري ممنوعة دوليا فهي تعتبر جريمة ضد الانسانية. وقد اعتبرت محكمة راسل، وعلى ضوء التعريف القانوني لسياسة التمييز العنصري، أن إسرائيل تمارس هذا التمييز في حكمها للشعب الفلسطيني. إن ممارسة سياسة التمييز العنصري محظور في القانون الدولي بسبب التجربة الفريدة من نوعها في جنوب أفريقيا.
إن التعريف القانوني للتمييز العنصري ينطبق على أي موقف وأي مكان في العالم عندما تتوفر العناصر الاساسية الثلاث:
1. عندما يتم التعرف على مجموعتين اثنيتين محتلفتين.
2. عندما يتم اضطهاد المجموعة الاثنية الاضعف.
3. عندما يتم ممارسة الاضطهاد بشكل منظم وسياسة قائمة على هيمنة مجموعة اثنية على مجموعة أخرى.
المجموعات العرقية:
إن وجود المجموعات العرقية أمر أساسي في مسألة الفصل العنصري. وبناء على شهادة الخبراء التي استمع اليهم من قبل محكمة راسل، فقد استنتجت هيئة المحلفين أن القانون يعطي مصطلحا وتعريفا واسعا لمفهوم العنصرية بناء على المحتوى القومي والأصلي. وبالتالي، فان مصطلح المجموعة العرقية هو مصطلح اجتماعي أكثر منه بيولوجي.
بناء عليه، فان التصورات (الذاتية والخارحية) للهوية اليهودية الاسرائيلية والهوية الفلسطينية يمكن تلخيصهما وتعريفهما بأن اليهود الاسرائيليين والفلسطينيين العرب هما جماعتان عرقيتان مختلفتان، وذلك لأغراض القانون الدولي.
ومن الأدلة المستقاة، فقد كان واضحا من الناحية العملية لهيئة المحلفين أن مجموعتين متميزتين معرفتين متواجدتين، وبأن التعريف القانوني للمجموعات العرقية ينطبق في جميع الحالات والظروف حيثما وأينما تمارس السلطات الاسرائيلية حكمها على الفلسطينيين.
الاعمال الغير انسانية للتمييز العنصري:
يعرف القانون الدولي بأن الأعمال اللاانسانية الفردية التي ترتكب في سياق هذا النظام، بأنها جرائم فصل عنصري. وقد استمعت هيئة المحلفين في محكمة راسل إلى أدلة وفيرة عن الممارسات والافعال اللا انسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل:
- حرمان الفلسطينيين من الحياة، وعلى نطاق واسع، من خلال العمليات العسكرية والغارات والاغتيالات وسياسة القتل المقصود، واستخدام القوة المفركة والمميتة ضد التظاهرات.
- سياسة التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين، وحرمانهم بشكل واسع من حريتهم من خلال سياسات الاعتقال التعسفي والاعتقال الاداريدزن تهمة. وعليه، فان هيئة المحلفين تجد أن مثل هذه الممارسات تأخذ أشكالا أبعد مما هو معقول وأبعد مما هو مبرر لناحية المخاوف الامنية ، لتأخذ شكلا من أشكال الهيمنة على الفلسطينيين كمجموعة.
- إن سياسة انتهاك حقوق الانسان الممنهجة تمنع الفلسطينيين من التقدم، كما أنها تمنعهم كمجموعة بشرية من المشاركة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن اللاحئين الفلسطينيين هم ضحايا سياسات الفصل العنصري بحكم حرمانهم من حقهم في العودة إلى وطنهم، فضلا عن القوانين العنصرية التي تعمل على ازالة ممتلكاتهم وحقهم في المواطنة.
إن سياسات النقل القسري (الترانسفير) للسكان لا تزال واسعة الانتشار ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- لقد تراجعت الحياة المدنية والسياسية للفلسطينيين بما في ذلك حق الاقامة والتنقل وحري الرأي وتكوين الجمعيات. كما تضررت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والاسكان بسبب السياسا الاسرائيلية.
انتهجت إسرائيل منذ العام 1948 سياسة مركزة من الاستعمار والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية. ومارست إسرائيل من خلال قوانينها سياسة تقسيم السكان الاسرائيليين من يهود وفلسطينيين، وخصصت لهم مساحات بنيوية مختلفة ومتفاوتة في نوعية الخدمات والحصول على الموارد والبنية التحتية. والنتيجة النهائية لتلك السياسات العنصرية كانت تغيير جذري في المناطق وسلسلة من الجيوب المنفصلة للفلسطينيين، مع فصل كبير وواضح لمجموعتين من البشر.
لقد استمعت المحكمة وهيئة المحلفين إلى أدلة واضحة بأن هذه السياسة توصف رسميا في اسرائيل باسم “هافرادا” والتي تعني سياسة الفصل.
نظام منهجي ومؤسساتي:
إن الأفعال اللاإنسانية المذكورة ليست حالات عشوائية أو معزولة. وهي متكاملة وتمارس على نطاق واسع وليمكن وصفها بأنها سياسة منهجية. كما أنها متجذرة بما فيه الكفاية في القانون والسياسة العامة والمؤسسات الرسمية لتكون
كما هو موضح جزءا أساسيا من النظام والمؤسسة السياسية الاسرائيلية.
يمنح النظام القانوني الإسرائيلي وضعية تفضيلية لليهود على غير اليهود من خلال القوانين المتعلقة بالجنسية والمواطنة اليهودية ، والأخيرة خلقت مجموعة مميزة في معظم مجالات الحياة العامة، بما في ذلك إقامة حقوق وملكية الأراضي والتخطيط الحضري، والحصول على الخدمات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (انظر قائمة التشريعات والقوانين المقترحة في الملحق المرفق).
لقد استمعت المحكمة بالتفصيل إلى شهادة الخبراء حول العلاقة بين دولة إسرائيل ودولة المؤسسات شبه القومية اليهودية (الوكالة اليهودية ، المنظمة الصهيونية العالمية، والصندوق القومي اليهودي) والتي تضمن وتضفي الطابع الرسمي على العديد من الامتيازات المادية الممنوحة حصرا لليهود الإسرائيليين.
فيما يتعلق بالضفة الغربية، فان محكمة راسل تسلط الضوء على الفصل والتمييز المؤسساتي لاسرائيل وتكشف عن وجود نظامين قانونيين منفصلين تماما : فالفلسطينيون يخضعون للقانون العسكري القسري من قبل المحاكم العسكرية التي لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ؛ بينما يخضع اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات غير الشرعية للقانون المدني الإسرائيلي ونظام المحاكم المدنية. والنتيجة هي إجراءات مختلفة إلى حد كبير وعقوبات مختلفة عن الجريمة نفسها إذا ما ارتكبت على يد يهودي اسرائيلي او فلسطيني.
إن جهاز الرقابة الإدارية والبيروقراطية تؤثر سلبا على الفلسطينيين بشكل واسع في نختلف أنحاء الأراضي الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية.
وعلى نقيض القوانين والتشريعات العنصرية في جنوب أفريقيا، فان مجكمة راسل تلفت الانتباه إلى الغموض في العديد من القوانين، والاوامر العسكرية، والاجراءات التي تدعم سيطرة إسرائيل.
ثانيا – الاضطهاد بوصفه جريمة ضد الانسانية:
الكثير من الأدلة التي اسنمعت إليها المحكمة والمتعلقة بقضية الفصل العنصري وثيقة الصلة، وفقا لمبدأ تراكمية الاتهامات، بممارسة الاضطهاد والذي هو شكل من أشكال الجريمة ضد الانسانية.
ينطوي الاضطهاد على الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية للأفراد من جماعة محددة في سياق هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين. وقد خلصت المحكمة بأن الأدلة المقدمة إليها تدعم العثور على أدلة الاضطهاد فيما يتعلق بالممارسات التالية:
- الحصار المفروض على غزة يشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي للسكان المدنيين.
- استهداف المدنيين على نطاق واسع أثناء العمليات العسكرية.
- تدمير منازل المدنيين دون وجود مبرر لضرورات عسكرية.
- الآثار السلبية التي يخلفها جدار الفصل العنصري والنظام القائم عليه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرفية على المدنيين وحياتهم.
- الحملة المنسقة والمركزة للاجلاء القسري وهدم القرى البدوية الغير معترف بها في منطقة النقب جنوب إسرائيل.
ثالثا – العواقب القانونية:
إن سياسة الفصل العنصري والاضطهاد والممارسات الاسرائيلية يستتبعها مسؤولية قانونية دولية. ويجب على إسرائيل وقف أعمال التمييز العنصري والاضطهاد في سياساتها وتقديم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار. بالاضافة إلى ذلك، فان على اسرائيل القيام بالتعويض الكامل عن الاضرار التي قامت بها من خلال أعمال محرمة دوليا، سواء كانت تلك الاضرار مادية او معنوية.
فيما يتعلق بالاضرار، فان على اسرائيل تعويض الفلسطينيين عن الاضرار التي تسببت بها، بما فيها تعويضات فقدان الأرواح والممتلكات، وأي خسائر أخرى تسبب بها ماليا.
وعلى الدول والمنظمات الدولية أيضا تحمل مسؤوليتها، وعليها واجب دولي هو ىالتعاون من أجل إرغام إسرائيل على إنهاء سياسات الاضطهاد من خلال التوقف عن تقديم الدعم والعون والمساعدة لدولة اسرائيل، وعدم الاعتراف بالوضع الغير قانوني لافعالها واعتداءاتها.
على المجتمع الدولي أن يضع حدا لانتهاكات اسرائيل للقانون الجنائي الدولي من خلال ملاحقة جرائمها دوليا بما في ذلك جرائم ممارسة الاضطهاد والفصل العنصري.
رابعا – توصيات:
في ضوء الاستنتاجات الواردة أعلاه، فإن محكمة راسل حول فلسطين تحث بحزم جميع الأطراف ذات الصلة بالعمل وفقا للالتزامات القانونية.
وبناء عليه تحث محكمة راسل:
- على دولة اسرائيل العمل وبشكل فوري على تفكيك نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني ، وإلغاء كافة القوانين والممارسات التمييزية، وعدم تمرير أي تشريع يعطي مزيدا من التمييز ، بالاضافة إلى الوقف الفوري للاضطهاد الممارس على الفلسطينيين.
- على جميع الدول أن تتعاون من أجل وضع حد للوضع الغير قانوني الناشئ عن ممارسات إسرائيل لسياسة الفصل العنصري والاضطهاد، مع التزام جميع الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة لاسرائيل والنظر في اتخاذ تدابير مناسبة لبذل ما يكفي للضغط عليها ، بما في ذلك فرض العقوبات، وقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل جماعي من خلال المنظمات الدولية، وفي حال عدم وجود توافق في الآراء ، يتم قطع العلاقات الثنائية بشكل فردي مع اسرائيل.
- على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبول طلب السلطات الفلسطينية المقدم في كانون الثاني 2009 ، والشروع في التحقيق “بأسرع وقت ممكن” كما دعا تقرير غولدستون، في الجرائم الدولية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1 يوليو عام 2002 ، بما في ذلك جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.
- السماح لفلسطين بالانضمام إلى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- تدعو المحكمة المجتمع المدني العالمي (بما في ذلك جميع الجماعات والأفراد الذين يعملون بجدية داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لمعارضة نظام الهيمنة العنصرية) لتكرار روح التضامن التي أسهمت في نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، بما في ذلك جعل البرلمانات الوطنية على بينة من نتائج هذه المحكمة، ودعم حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS).
- على الجمعية العامة للأمم المتحدة إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري ، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية للنظر في مسألة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد ينبغي على هذه اللجنة اعداد قائمة بالأفراد والمنظمات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وأية هيئات أخرى خاصة أو عامة تساعد نظام الفصل العنصري في إسرائيل واتخاذ التدابير المناسبة.
- على الجمعية العامة للامم المتحدة طلب رأي استشاري من محكمة العدلالدولية كما دعا إلى ذلك المقررين الحالي والسابق الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فضلا عن مجلس بحوث العلوم الانسانية في جنوب افريقيا ، للنظر في طبيعة وممارسات إسرائيل المطولة من الاحتلال والفصل العنصري.
- على لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري أن تطرح موضوع الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل في لقاءها المقبل في فبراير 2012.
- على حكومة جنوب افريقيا، بوصفها الدولة المضيفة للدورة الثالثة لمحكمة راسل حول فلسطين، أن تضمن عدم قيام اسرائيل باي اعمال انتقامية من أي نوع ضد الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة.
ترحب محكمة راسل بقرار منظمة اليونيسكو قبول فلسطين كعضو في المنظمة. كما تأسف للاجراء العقابي الذي اتخذته الولايات المتحدة الامريكية تجاه المنظمة ردا على قرارها قبول عضوية فلسطين. كما تدعو محكمة راسل كافة الدول والمنظمات الدولية لتقديم الدعم الفعلي والجاد للشعب الفلسطيني في مطلبه بتقرير مصيره. كما تقدر المحكمة الدول التي قدمت التضامن والدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وتحثهم على مواصلة النضال من أجل العدالة.
الترجمة للعربية: د. وليم نصار.
المرفق : التشريعات والقوانين المقترحة
Acts:
1. Law of Return (1950)
2. Citizenship Law (1952)
3. Citizenship and Entry to Israel Law (2007)
4. Covenant between the Government of Israel and the Zionist Executive (1952)
5. World Zionist Organization-Jewish Agency (Status) Law (1952)
6. Keren Kayemeth le-Israel Law (1953)
7. Covenant with Zionist Executive (1954, 1971)
8. The Chief Rabbinate of Israel Law (1980)
9. The Flag and Emblem Law (1949)
10. The State Education Law (1953) and its 2000 amendment 11.Absentee Property Law (1950) 12.The Land Acquisition Law (1953)
13. Basic Law: Israel Lands [The People’s Lands] (1960) 14.Agricultural Settlement Law (1967)
15. Basic Law: The Knesset (1958), Amendment 9 (1985)
16. The Israel Land Administration (ILA) Law (2009)
17. Amendment (2010) to The Land (Acquisition for Public Purposes) Ordinance (1943)
18. The Admissions Committees Law (2011)
19. The Israel Lands Law (Amendment No. 3) (2011)
20. The Economic Efficiency Law (Legislative Amendments for Implementing the
Economic Plan
21. Absorption of Discharged Soldiers Law (1994) [2008 amendment]
22. Absorption of Discharged Soldiers Law (1994) (Amendment No. 12) (2010)
23. Law (2011) to Amend to the Budgets Foundations Law, Amendment No. 40 (The
“Nakba Law”)
24. The Regional Councils Law (Date of General Elections) (1994) Special Amendment
No. 6 (2009)
25. Duty of Disclosure for Recipients of Support from a Foreign Political Entity Law
(2011) (“NGO Foreign Government Funding Law”)
Bills:
1. Bill to amend the Citizenship Law (1952) imposing loyalty oath for persons seeking
naturalization in Israel and Israeli citizens seeking first ID cards
2. Bill (2009) to amend the Basic Law: Human Dignity and Liberty and limit the
judicial review powers of the Supreme Court to rule on matters of citizenship .
3. Bill Granting Preference in Civil Service Appointments to Former Soldiers
4. Bill Awarding Preferences in Services to Former Soldiers
5. Bill to Prohibit Imposing a Boycott (2010) (“Ban on BDS Bill”)
6. The Associations (Amutot) Law (Amendment – Exceptions to the Registration and
Activity of an Association) (2010) (“Universal Jurisdiction Bill”)
7. Bill to Protect the Values of the State of Israel (Amendment Legislation) (2009)
(“Jewish and Democratic State Bill”)
8. The new cinema bill – would regulate and condition that any state funds would be
given to film makers only after they have signed a loyalty declaration to Israel and its
institutions as ‘a Jewish state’.